الإفراد .
وفي رواية أبي بصير الصرورة يحلق ولا يقصر ، إنما التقصير لمن حج حجة الإسلام . وفي رواية معاوية إذا لبد أو عقص فليس له التقصير . ويظهر من رواية العيص أنه إذا قصر ولم يحلق فعليه دم ( 1 ) .
قوله : ومن جامع امرأته قبل التقصير
في شرح اللمعة : لو جامع قبل التقصير عمدا ، فبدنة للموسر وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر . والمرجع في الثلاثة إلى العرف بحسب حالهم ومحلهم ، ولو كان جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه ( 2 ) .
وفي المختلف : لو جامع بعد طواف العمرة وسعيها قبل التقصير ، قال الشيخ :
عليه بدنة ، فإن عجز فبقرة ، فإن عجز فشاة ، وهو اختيار ابن إدريس . وقال ابن أبي عقيل : عليه بدنة . وقال سلار : عليه بقرة ، والمعتمد الأول ( 3 ) . انتهى .
( الحديث الستون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 132 .
( 2 ) شرح اللمعة 2 / 267 .
( 3 ) المختلف 2 / 113 ، وقد تكرر كذا في نسخة الأصل .