والمشهور بين الأصحاب أنه لو ذكر في أثناء السعي أنه لم يصل الركعتين قطع السعي وأتى بهما ، ثم أتم سعيه من حيث قطع ، لهذه الرواية وصحيحة معاوية .
قال ابن بابويه بعد أن أورد هذه الرواية : وقد رخص له أن يتم طوافه ، ثم يرجع فيركع خلف المقام ، فبأي الخبرين أخذ جاز ( 1 ) .
( الحديث السابع والأربعون والمائة ) : صحيح .
وفي الصحاح : فلان حسن الطواعية لك مثال الثمانية أي حسن الطاعة لك ( 2 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 253 .
( 2 ) صحاح اللغة 6 / 1255 .