ثم إنه ليس في الخبر تصريح بترك الصلاة ، فيحتمل أن يكون المعنى أنه عليه السلام كان يحب إذا شرع في الطواف المندوب وكرره أن لا يترك الطواف إلا في الوتر ، وإن تخللت الصلاة بين كل طوافين .
قوله : وليس عليه إعادة الطواف
قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل هذا مع النسيان ، وأما مع التعمد فالظاهر بطلان الطواف مطلقا ، نظرا إلى كونه مأمورا بالخروج من المسجد حينئذ ، فلا يصح منه الطواف المأمور به ، لاستحالة الأمر بالضدين ، وإن كان الأمر على سبيل الاستحباب .
( الحديث الخمسون ) : ضعيف .
وأجمع علماؤنا كافة على اشتراط الطهارة في الطواف الواجب ، والمشهور عدم اشتراطها في المندوب ، ونقل عن أبي الصلاح أنه اعتبر الطهارة في الطواف المندوب كالواجب ، وهو ضعيف .
( الحديث الحادي والخمسون ) : ضعيف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 409
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٠٩