( الحديث السادس ) : حسن .
( الحديث السابع ) : صحيح .
وفي النهاية : يقال : خلص فلان أي وصل إليه ( 1 ) .
قوله عليه السلام : إذا طفت طواف الفريضة
ظاهره أنك إذا استلمت في طواف الفريضة فلا يضرك تركه .
ويحتمل أن يكون المراد أنك إذا طفت أصل الطواف الذي هو فريضة ، فلا يضرك ترك المندوبات ، فتأمل .
( الحديث الثامن ) : مجهول .
وقيل : ربما احتمل أن يكون محمد بن عبد الله الأشعري ، وقد يقال : ابن عبيد الله ، فليتدبر .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 2 / 61 .