( الحديث التاسع ) : صحيح .
قوله عليه السلام : لأنه إنما دخل بوضوئه
يستفاد من هذا التعليل استحباب إعادة الغسل إذا حصل بعده ما ينقض الوضوء مطلقا . وقيل : ربما ظهر منه ارتفاع الحدث بالغسل المندوب ، كما ذهب إليه المرتضى رضي الله عنه .
( الحديث العاشر ) : ضعيف على المشهور .
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان فيه أن الغسل - سواء كان للإحرام ، أو لدخول الحرم ، أو لغيرهما - ينتقض بالنوم وشبهه ، وربما يستظهر من ذلك أن الغسل لهذه الغايات ليس لمجرد التنظيف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 374
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٧٤