( الحديث الخامس والثلاثون ) : صحيح .
وفي النهاية : درع المرأة قميصها ، وأدرعها أي لبسها ( 1 ) .
( الحديث السادس والثلاثون ) : صحيح .
وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق ، ويستفاد من الروايات أن معنى قلب الثوب تنكيسه وجعل الذيل على الكتفين ، كما ذكره ابن إدريس .
وفسره بعضهم بجعل باطن القباء ظاهرا ، واجتزأ العلامة في المختلف بكل من الأمرين . أما التنكيس فلما تقدم ، وأما جعل الباطن ظاهرا ، فلقوله عليه السلام " ولا يدخل يديه " ، فإن هذا النهي إنما يتحقق مع القلب بالتفسير الثاني ، ولخبر محمد بن مسلم ، والاحتياط يقتضي الجمع بينهما .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 2 / 114 .