قوله عليه السلام : وقد استحم قبل ذلك
أي : قبل الفجر ، وكأنه لبيان أنه إنما يصح ذلك لعذر ، وهاهنا الاستحمام قبل الفجر ، وتعسر الاستحمام مرتين عذر .
ويحتمل أن يكون المراد قبل الاستحمام التي للاغتسال ، أي : وقد استحم قبل ذلك للتطلية والتنظيف ، فلا رجوع إلى الحمام بعد ذلك .
ويمكن أن يقال : ذكر تقديم الاستحمام لبيان تعقيب الاغتسال للتطلية والتنظيف حسب ، إذ الاغتسال في المدينة لا يحتاج إلى الاستحمام غالبا .
قوله : فإنه يجب عليه إعادة الغسل
قال الفاضل التستري رحمه الله : الظاهر يستحب بدل يجب ، أو حمل الوجوب على تأكد الاستحباب ، لما يدل عليه ما اعترف به في الجمع بين الأخبار بعيد هذا .
( الحديث الرابع عشر ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 313
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣١٣