والأصح ما أطلقه الصدوقان واختاره المحقق في المعتبر والشهيدان من وجوب القضاء والفدية على من برأ من مرضه وأخر القضاء توانيا من غير عذر حتى دخل رمضان الثاني ، سواء عزم على القضاء أم لا .
ونقل عن ابن إدريس أنه خالف في هذا الحكم ، فأوجب القضاء دون الكفارة وإن توانى . والمشهور اختصاص ذلك بالمرض .
والعلامة في المختلف فصل ، فحكم يتعدى الحكم المذكور إذا كان تأخير القضاء توانيا ، والاكتفاء بالقضاء إذا كان التأخير بغير توان ( 1 ) .
( الحديث السابع عشر ) : حسن .
( الحديث الثامن عشر ) : كالصحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 377 .