قوله رحمه الله : يصوم الثاني
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وحكي عن الصدوق أنه أوجب حينئذ القضاء دون الصدقة ، وحكاه في المختلف عن غيره من الأصحاب أيضا .
وحكى الشهيد في الدروس ( 1 ) عن ابن الجنيد أنه احتاط بالجمع بين القضاء والصدقة ، وقال : هو مروي .
ثم اختلف في الكفارة ، فذهب الأكثر إلى أنه مد لكل يوم . وقال الشيخ في النهاية : يتصدق عن كل يوم بمدين ، فإن لم يمكنه فبمد ( 2 ) .
وهل يتعدى الحكم إلى غير المرض ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا .
قوله رحمه الله : وإن تركه متهاونا
قال في المدارك : يلوح من العبارة أن المتهاون غير العازم على القضاء ، فيكون غير المتهاون العازم على القضاء وإن أخره لغير عذر ، والعرف يأباه ، والأخبار لا تساعد عليه .
هامش
( 1 ) الدروس ص 77 .
( 2 ) النهاية ص 158 .