يدل على ما هو الأشهر من اشتراك المرأة مع الرجل في وجوب القضاء عنها وقال ابن إدريس : لا قضاء عن المرأة ، لأن الإجماع إنما انعقد على وجوب القضاء عن الرجل خاصة .
( الحديث السادس عشر ) : ضعيف .
عمل الأكثر بمضمونه ، وأوجب ابن إدريس قضاء الشهرين ، إلا أن يكونا من كفارة مخيرة بينه وبين العتق ، أو الإطعام من مال الميت ، واختاره العلامة في المختلف ( 1 ) وجماعة .
ويمكن حمل الخبر على أنه فات منه شهر رمضان واستمر مرضه إلى رمضان آخر وفاته أيضا ثم مات ، فالمراد بقوله " فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ " توالى الرمضانين ، فيكون موافقا للأخبار الآتية .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 2 / 72 .