إذا اكتفى بعمرة رجب ولم يعتمر بعد للتمتع وأحرم بالحج من مكة ، فإن عمرته مفردة تامة وحجته ناقصة ، إذ لم يحرم لها من الميقات ولا للعمرة المرتبطة بها ، والله تعالى أعلم .
قوله عليه السلام : فلا يزال يحل
لأنه بالسعي أيضا يحصل الإحلال ، وهم ما كانوا ( 1 ) يلبون بعد السعي ، وكانوا يسعون مع كل طواف سعيا كما أفيد .
والأولى أن يحمل على ما إذا لم يجدد التلبية مقارنا للطواف أو ركعتيه ، فإن القائل بأنه يجب عقد الإحرام بالتلبية يقول بوجوبه مقارنا لأحدهما ، والله يعلم .
( الحديث الثالث والعشرون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) في الأصل : ما كان .