( الحديث الرابع والأربعون ) : صحيح أيضا .
قال المحقق رحمه الله : لا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج ( 1 ) .
وقال في المدارك : اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ في النهاية : من لم يملك الاستطاعة وكان له ولد له مال ، وجب أن يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به على الاقتصاد ويحج . وبه قال ابن البراج ، وهو ظاهر المفيد ، ومنع ابن إدريس ومن تأخر عنه من ذلك .
وأجاب العلامة في المختلف عن الرواية بالحمل على الاستدانة بعد تحقق الاستطاعة ، أو على من وجب عليه الحج أو لا واستقر في ذمته وفرط فيه ، ثم تمكن من الاقتراض من مال الولد ، فإنه يلزمه ذلك ( 2 ) .
قوله عليه السلام : نعم يحج منه
حمل على ما إذا استقر الحج في ذمته ثم صار معسرا ، فإنه يجوز أن يأخذ
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 226 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 405 .