قرضا من مال ابنه ويحج .
( الحديث الخامس والأربعون ) : مجهول .
( الحديث السادس والأربعون ) : ضعيف .
وحمل على تأكد الاستحباب .
وقال الوالد العلامة رحمه الله : يحتمل أن يكون المراد بالفرض الوجوب الكفائي ، أي : يلزم أن لا يخلو ( 1 ) بيت الله عن طائف .
أقول : ويحتمل أن يكون المعنى أن فرض الحج مستمر ، ويجب في كل سنة على من لم يحج من أهل الاستطاعة ، ولكنه بعيد .
وظاهر الصدوق في العلل ( 2 ) العمل بظاهر تلك الأخبار ، ولا يخفى ما فيه من الحرج ومخالفة الإجماع والأخبار الكثيرة .
هامش
( 1 ) في المصدر : لا يخلوا .
( 2 ) علل الشرائع ص 405 .