( الحديث السادس والثلاثون ) : صحيح أيضا .
قوله عليه السلام : وليسق بدنة
لعل هذا إنما يكون إذا كان النذر متعلقا بسنة معينة .
( الحديث السابع والثلاثون ) : صحيح أيضا .
قوله صلى الله عليه وآله : فمرها فلتركب
الأمر بالركوب إما لعجزها ، أو لعدم رجحان الحج حافيا ، فلم ينعقد نذرها .
وظاهر الخبر عدم رجحان المشي أيضا ، ويمكن تخصيصه بالنساء لمنافاته لسترهن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 203
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٠٣