لعله محمول على ما إذا لم يأت بالصيغة ، أو على ما إذا ترك لعذر مسوغ ، فيكون مؤيدا للقول بوجوب المد حينئذ فقط ، والله يعلم .
( الحديث الخامس والتسعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : إلا أيام التشريق
لعل المراد مع أيام التشريق تغليبا .
قال بعض العلماء : كان فيه سهوا من قلم الناسخ ، لأنه لم يذكر فيه يوم العيد ، مع أنه أولى بالذكر ، إلا أن يقال أنه لم يذكره لأجل أنه يستنبط حكمه من حكم المذكور من باب الأولوية ، وفيه بعد ، أو يقال : إلا أيام التشريق مثلا .
( الحديث السادس والتسعون ) : ضعيف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 169
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٦٩