والمقطوع به في كلام الأصحاب وجوب القضاء حينئذ ، ولعله محمول على ما إذا وقت على نفسه من غير نذر ، وليس ببعيد ، والله يعلم .
( الحديث السابع والتسعون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : وتحرير رقبة
يمكن أن يكون بيانا لأفضل خصال الكبيرة أو الصغيرة .
( الحديث الثامن والتسعون ) : مجهول .
قال في الدروس : قال القاضي : لو نذر شهرا مطلقا ، وجب فيه التتابع كما لو شرطه ، وهو خلاف المشهور ( 1 ) .
( الحديث التاسع والتسعون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 78 .