قال في المدارك : أطلق المحقق وجمع من الأصحاب توقف صوم المستحاضة على الإتيان بما يلزمها من الأغسال ، وقيدها المتأخرون بالأغسال النهارية ، وحكموا بعدم توقف صوم اليوم الماضي على غسل الليلة المستقبلة .
وترددوا في توقف صوم اليوم الآتي على غسل الليلة الماضية ، ويظهر من المحقق في المعتبر التوقف في ذلك كله ، حيث قال : ولو صامت والحال هذه روى أصحابنا أن عليها القضاء . ولعله أشار إلى رواية ابن مهزيار ، وهي ضعيفة بجهالة المكتوب إليه واشتمالها على ما أجمع الأصحاب على خلافه ، من وجوب قضاء الصوم دون الصلاة ، ومع ذلك فإنما يدل على وجوب القضاء بترك جميع الأغسال ، فإثبات ما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل ( 1 ) .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 74 .