أو عبادة ، فلو نوى النيابة عن ميت برأت ذمة الميت .
وجعله عليه السلام صوم الصبي قسيما للصوم الذي صاحبه بالخيار فيه ، صريح في أن صوم الصبي ليس بعبادة ، ويؤيد ذلك أن نظائره مطلوبة وليست بصوم ، بل صورتها صورة الصوم .
( الحديث الثاني ) : ضعيف .
قوله رحمه الله : فأما إذا لزمه شهران
قال به الشيخ وبعض الأصحاب في خصوص مورد الخبر ، والمشهور عموم التحريم .
( الحديث الثالث ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 112
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١١٢