قوله عليه السلام : وصوم الدهر حرام
قال الوالد العلامة طاب ضريحه : إما لاشتماله على العيدين وغيرهما ، وإما بقصد كونه سنة مؤكدة ، فإنه كذب حرام وافتراء على الله . أما لو صامه على أنه تطوع وجنة من النار ، فلا بأس .
قوله عليه السلام : وصوم أيام البيض
ذكر الصدوق في كتاب علل الشرائع ( 1 ) أن صوم الخميسين والأربعاء نسخ صوم أيام البيض ، ولم يرد في أخبارنا إلا فيما فيه شوب تقية ، والله يعلم .
قوله عليه السلام : وصوم ستة أيام
الذي يخطر بالبال في عد كل يوم من الثلاثة والستة صوما على حدة أنه ليس لترتب الثواب المخصوص على كل يوم توقفا على الأيام الأخر ، بخلاف الصيام الواجبة الماضية ، كصوم شهر رمضان ، فكأنه فعل واحد ، والله يعلم .
قوله عليه السلام : ويوم عاشوراء
الظاهر أنه أراد بصوم العاشوراء التاسوعاء والعاشوراء معا ، كما سيجيء في حديث
هامش
( 1 ) علل الشرائع ص 381 .