قوله عليه السلام : يقصر ولا يتم الصلاة
هذا يدل على أن مجرد بلوغه ثمانية فراسخ يوجب التقصير وإن لم يرجع ، وتأويل الشيخ رحمه الله غير بعيد .
قوله رحمه الله : فإن كان قد قصر
المشهور عدم وجوب الإعادة ، وحمل بعض المتأخرين الخبر على الاستحباب مع جهالة سنده واشتماله على ما اتفق الأصحاب على خلافه ، فلا تغفل .
( الحديث التاسع والثلاثون ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 577
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٧٧