أو الضمير في " له " راجع إلى الرجل ، ولو كان السؤال عن حال الشخص الراجع إلى البلد .
أو قيل : باتحاده مع الرجل ، من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر ، فمع بعدهما لا يتمشى فيه تأويل الشيخ ، إلا بحمله على البلد الذي نوى فيه الإقامة .
( الحديث الحادي والأربعون ) : صحيح .
قوله رحمه الله : ومتى خرج الإنسان
قال في المدارك : اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب السيد المرتضى وعلي بن بابويه وابن أبي عقيل وابن إدريس أن شرائط قصر الصلاة والصوم واحد ، فمن سافر في جزء من النهار أفطر ، وإن خرج قبل الغروب .
وقال المفيد رحمه الله : المسافر إن خرج من منزله قبل الزوال ، وجب عليه الإفطار والقصر في الصلاة ، وإن خرج بعد الزوال وجب عليه المقام في الصيام والقصر في الصلاة ، وهو اختيار ابن الجنيد وأبي الصلاح ، إلا أن أبا الصلاح أوجب الإمساك مع الخروج بعد الزوال والقضاء .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 579
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٧٩