بصير القوية الدالة على أن المرأة إذا طهرت من الحيض في الليل وتوانت في الغسل ، عليها قضاء ذلك اليوم ، فلاحظ ( 1 ) .
قوله رحمه الله : فعليه القضاء والكفارة
المشهور بين الأصحاب ، بل ادعي عليه الإجماع ، أنه يحرم البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر ، ويجب به القضاء والكفارة ، ونسب ابن أبي عقيل والسيد إلى وجوب القضاء خاصة .
وكذا المشهور وجوب القضاء لو نام غير ناو للغسل ، أو كان ناويا وكان غير معتاد للانتباه ، وفي الكفارة خلاف .
والمشهور بين المتأخرين الوجوب ، ولا خلاف في عدم وجوب القضاء إذا نام ناويا للغسل ولم ينتبه ثم نام ثانيا ، فالمشهور بل المتفق عليه وجوب القضاء خاصة .
ولو انتبه ثم نام كذلك ثالثا ، فذهب الشيخان وأتباعهما إلى وجوب القضاء والكفارة حينئذ ، والأشهر وجوب القضاء فقط .
( الحديث الخامس عشر ) : صحيح .
هامش
( 1 ) راجع الحديث السادس والثلاثين من باب الحيض والنفاس من الزيادات .