وفي الفقيه : عن الرجل ينسى وهو صائم - إلى آخره ( 1 ) . وهو الصواب .
( الحديث العاشر ) : مجهول .
قال في المدارك : لا خلاف في عدم وجوب القضاء والكفارة على الناسي واختلف في الجاهل ، فذهب الأكثر إلى فساد صومه كالعالم ، وقال ابن إدريس :
لو جامع أو أفطر جاهلا بالتحريم ، فلا يجب عليه شيء . ونحوه قال الشيخ في موضع من التهذيب ، وإطلاق كلامهما يقتضي سقوط القضاء والكفارة ، واحتمله في المنتهى إلحاقا للجاهل بالناسي .
وقال في المعتبر : والذي يقوى عندي فساد صومه ووجوب القضاء دون الكفارة ، وإلى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين ، وهو المعتمد ( 2 ) .
( الحديث الحادي عشر ) : موثق .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 74 ، ح 12 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 355 .