قال الفاضل التستري رحمه الله : كان هذا وما في معناه يدل على عدم القضاء مع تأخير الغسل مطلقا ، فلا يبعد حمله إما على التقية ، وإما على عدم وجوب القضاء ، وحمل ما يأتي على استحباب القضاء ، ولعل الأول أولى . انتهى .
وقال في المنتهى قلت : هذا الحديث محمول على من استمر به النوم إلى طلوع الفجر ولم يستيقظ قبله ، جمعا بينه وبين ما سلف من الأخبار الكثيرة . ويحتمل أيضا الحمل على التقية ، كجملة أخبار ضعيفة وردت بتأخير الغسل إلى أن يطلع الفجر ( 1 ) .
( الحديث السادس عشر ) : مجهول .
قوله : أعرفه مع مصادف
أي : كان مصادف حامل الكتاب إلى .
( الحديث السابع عشر ) : مجهول .
هامش
( 1 ) المنتهى 2 / 566 .