( الحديث العاشر ) : ضعيف .
قال في المدارك : من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا ، فإن كان متبردا فعليه القضاء ، وإن كان للمضمضة به للطهارة فلا شيء عليه . قال في المنتهى : وهذا مذهب علمائنا ، واستدل عليه برواية سماعة ورواية يونس ، وفي الروايتين ضعف وصحيحة الحلبي تدل على وجوب القضاء إذا دخل الماء الحلق من وضوء النافلة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 360 .