قوله : قال أصحابنا أنه
أي : الصادق ، ويحتمل أن يكون الأصحاب حاضرين في هذا الوقت ، وغفل الراوي مع سماعهم ذلك ، أو أنهم سمعوا في وقت آخر ، فتأمل .
( الحديث الرابع ) : صحيح .
قال في المدارك : قد أجمع العلماء كافة على أن الاستمناء مفسد للصوم ، وأما الأمناء الواقع عقيب اللمس ، فقد أطلق المحقق في الشرائع والمعتبر أنه كذلك ، وهو مشكل ، خصوصا إذا كانت الملموسة محللة ولم يقصد بذلك الأمناء ولا كان من عادته ذلك ، والأصح أن ذلك إنما يفسد الصوم إذا تعمد الإنزال بذلك أو كان من عادته ذلك ( 1 ) .
( الحديث الخامس ) : موثق .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 354 .