( الحديث الخامس ) : صحيح .
( الحديث السادس ) : صحيح .
قال في المدارك : اختلف الأصحاب في حكم الحقنة في الصوم ، فقال المفيد :
إنها تفسد الصوم . وأطلق ، وقال علي بن بابويه : ولا يجوز للصائم أن يحتقن .
وقال ابن الجنيد : ويستحب للصائم الامتناع من الحقنة ، لأنها تصل إلى الجوف .
واستقرب العلامة في المختلف أنها مفطرة مطلقا ، ويجب بها القضاء خاصة .
وقال الشيخ في جملة من كتبه وابن إدريس : تحرم الحقنة بالمائع خاصة ، ولا يجب بها قضاء ولا كفارة . واستوجه المصنف في المعتبر : تحريم الحقنة
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 537
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٣٧