بالمائع والجامد دون الإفساد ، وهو المعتمد ( 1 ) .
( الحديث السابع ) : موثق .
قال بعض العلماء : سيجيء في باب الزيادات أيضا جواز الحقنة بالجامد .
( الحديث الثامن ) : صحيح .
( الحديث التاسع ) : موثق .
قال في المدارك : المشهور كراهة التسعط بما لا يتعدى إلى الحلق ، وقال الصدوق في الفقيه : ولا يجوز للصائم أن يتسعط . ونقل عن المفيد وسلار : أنهما أوجبا به القضاء والكفارة . وأما السعوط بما يتعدى إلى الحلق ، فالمشهور أن تعمده يوجب القضاء والكفارة ، ويمكن المناقشة فيه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 354 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 364 .