( الحديث الأول ) : صحيح .
قال في الإيضاح : ذهب المرتضى والشيخان والقاضي وعلي بن بابويه وأبو الصلاح إلى فساد الصوم بالارتماس بهذا الخبر . وفي الدلالة نظر ، إذ لحوق الضرر أعم من البطلان ، إذ ربما يحصل باللحوق الإثم بالتحريم ( 1 ) انتهى .
وقال في المدارك : ذهب الأكثر إلى أنه مفسد للصوم ، وبه قال المرتضى وادعى الإجماع ، وقال ابن إدريس : إنه مكروه . وقال الشيخ في الاستبصار :
إنه محرم ولا يوجب قضاء ولا كفارة ( 2 ) .
( الحديث الثاني ) : موثق .
هامش
( 1 ) الايضاح 1 / 225 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 352 .