وإطلاق كلامه يقتضي جواز تجديد النية بعد الزوال أيضا ، وله شواهد من الأخبار ( 1 ) .
( الحديث الخامس ) : صحيح .
قال في المدارك : تحريم إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال موضع وفاق ، لا أعلم فيه مخالفا . وأما الجواز قبل الزوال : فهو مذهب الأكثر ، بل لم ينقل المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى فيه خلافا ، وحكى في المختلف عن أبي الصلاح أن كلامه يشعر بتحريمه .
وقال ابن أبي عقيل : من أصبح صائما لقضاء كان عليه من رمضان ، وقد نوى الصوم من الليل ، فأراد أن يفطر في بعض النهار ، لم يكن له ذلك .
ومقتضى ذلك المنع من الإفطار قبل الزوال وبعده إذا كان قد نوى ذلك من الليل ( 2 ) .
( الحديث السادس ) : مجهول .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 348 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 378 - 379 .