تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
( الحديث الرابع ) : موثق . المشهور أنه يجوز استئناف النية في النافلة إلى الزوال ما لم يفطر قبلها ، ولا يجوز بعده . وقيل : يمتد وقت النية إلى الغروب ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، والمرتضى وجماعة . واختلف في أنه لو جدد النية في أثناء النهار ، فهل يحكم له بالصوم الشرعي من وقت النية ، أو من ابتداء النهار ، أو يفرق بين ما إذا وقعت النية قبل الزوال أو بعده ؟ أوجه ، الأخير أظهر ، لأنه هو المروي . وتحديد الاختيار في الإفطار في هذا الخبر بالعصر يشعر بكراهة الإفطار بعده . وقال في المدارك : قطع الأصحاب بأن وقت النية في الواجب الذي ليس بمعين - كالقضاء والنذر المطلق - يستمر من الليل إلى الزوال ، إذا لم يفعل المنافي نهارا ، وتدل عليه روايات كثيرة . وقال ابن الجنيد : ويستحب للصائم فرضا وغير فرض أن يبيت الصيام من الليل لما يريد به ، وجائز أن يبتدئ بالنية وقد بقي بعض النهار ، ويحتسب به من واجب إذا لم يكن أحدث ما ينقض الصيام ، ولو جعله تطوعا كان أحوط .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 277 .