ثم أنه اختلف الأصحاب في الرؤية قبل الزوال ، والمشهور أنها لليلة المستقبلة ، ونقل عن السيد رحمه الله أنها لليلة الماضية .
وقال في المختلف : الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر ( 1 ) . واستدل بهذا الخبر لرد المرتضى رحمه الله ، ولا يخفى ما فيه .
( الحديث الثالث عشر ) : موثق .
قوله عليه السلام : وإياك والشك والظن
أي : في الرؤية ، وإن اعتبر الظن الحاصل من الشهادة . أو المراد الظن الغير الشرعي ، فإنه بمثابة العلم فكأنه علم ، والله يعلم .
( الحديث الرابع عشر ) : صحيح .
( الحديث الخامس عشر ) : صحيح .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 2 / 65 .