قوله عليه السلام : لا تصومن الشك
أي : بنية رمضان ، كما هو المشهور . ونقل عن المفيد أنه قال : إنما يستحب صوم الثلاثين من شعبان بنية الندب ، مع الشك في الهلال ، لا مع الصحو وارتفاع الموانع ، ويكره لا مع ذلك ، إلا لمن كان صائما قبله .
( الحديث التاسع عشر ) : صحيح على الظاهر .
( الحديث العشرون ) : مجهول .
( الحديث الحادي والعشرون ) : صحيح على الظاهر .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 457
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٥٧