ووثق الشهيد الثاني رحمه الله يزيد بن إسحاق .
واعلم أنه لا خلاف في وجوب العمل بالتواتر المفيد للقطع ، واختلف في الرؤية الشائعة المفيدة للظن المتاخم للعلم ، وفي العدد المعتبر في الشهادة ، فذهب المفيد والمرتضى وابن إدريس وأكثر الأصحاب إلى الاكتفاء بشاهدين عدلين ذكرين من خارج البلد وداخله صحوا وغيما .
وقال الشيخ في المبسوط ( 1 ) والخلاف : لا يقبل مع الصحو ، إلا خمسون نفسا ، أو شاهدان من خارج البلد ( 2 ) .
وقال في النهاية : لا يقبل مع الصحو إلا خمسون رجلا من خارج البلد ، ومع العلة يعتبر الخمسون من البلد ، ويكفي الاثنان من غيره ( 3 ) .
وأجاب العلامة في المختلف ( 4 ) عن أخبار الخمسين بالحمل على عدم عدالة الشهود ، وحصول التهمة في أخبارهم .
( الحديث الثاني والعشرون ) : موثق كالصحيح .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 267 .
( 2 ) الخلاف 1 / 379 ، مسألة 11 ، كتاب الصوم .
( 3 ) النهاية ص 151 .
( 4 ) مختلف الشيعة 2 / 64 .