عليهم الخراج يصير حقا على رقبة الأرض لا يسقط بالإسلام .
ثم نقل من الشيخ ما مر فيما نقلنا من المنتهى ، فظهر تشويش كلامهم في هذا الباب ، وعدم إخراج الخمس من الأراضي أقوى ، نظرا إلى أكثر الأخبار ، لا سيما مرسلة حماد بن عيسى عن الكاظم عليه السلام ، كما رواه الشيخ وأشار إليه في التذكرة .
( الحديث الثامن والعشرون ) : صحيح .
قال الفاضل التستري رحمه الله : لعله إنما يدل على صحة شراء استحقاقه منها لا شراء رقبة الأرض ، فإن لم يصح الوقف إلا بالنظر إلى الرقبة أشكل حكم الوقف عليه . انتهى .
وفي النهاية : فيه " لنا رقاب الأرض " أي : نفس الأرض ( 1 ) .
( الحديث التاسع والعشرون ) : حسن موثق .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 2 / 249 .