( الحديث الثاني عشر ) : مجهول .
ويدل على أن غنيمة من قاتل بغير إذن الإمام كلها له عليه السلام ، كما ذهب إليه الشيخان والمرتضى وأتباعهم ، وادعى ابن إدريس الإجماع عليه ، وطعن عليه المحقق في ذلك ، وقوى العلامة في المنتهى مساواة ما يغنم بغير إذن الإمام لما يغنم بإذنه .
ثم إنهم عدوا من الأنفال ميراث من لا وارث له ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب وعد الشيخان المعادن من الأنفال ، وهو قول الكليني وشيخه علي بن إبراهيم ، وروى علي بن إبراهيم في تفسيره ( 1 ) بسند موثق ما يدل على ذلك .
هامش
( 1 ) تفسير القمي 1 / 254 .