كما دلت عليه سائر الأخبار ، وقد ذكر في تلك الأخبار أنه يضعه حيث شاء ( 1 ) .
( الحديث السابع ) : موثق .
وقال أصحابنا : صفايا الملوك وقطائعهم غير المغصوبة للإمام ، وفسر الصفايا بما ينقل من المال ويحول ، والقطائع بالأرضين .
قال في المعتبر : ومعنى ذلك إذا فتحت أرض من أهل الحرب ، فما كان يختص به ملكهم مما ليس بغصب من مسلم ، يكون للإمام كما كان للنبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) .
وقالوا أيضا : ويصطفي الإمام من الغنيمة ما شاء قبل القسمة ، كثوب وفرس وجارية وغيرها ، ونسبه في المنتهى إلى علمائنا أجمع .
( الحديث الثامن ) : ضعيف .
( الحديث التاسع ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) الوافي 6 / 41 .
( 2 ) المعتبر 2 / 633 .