لأنهم عيال النبي والإمام ، يصرفانه فيهم بقدر حاجتهم .
فهذان الوجهان اللذان خطرا بالبال ، وما أفاده المحقق الأردبيلي في الوجه الثاني ، أي : يكون ما أفاء الله على رسوله الخمس الذي قرره الله للنبي وأقاربه من أحسن الوجوه ، ويؤيد بعض ما ذكرنا ما روي أن ميراث من لا وارث له مما أفاء الله على رسوله من أهل القرى .
والله يعلم حقائق كلامه الكريم وحججه الكرام عليهم السلام .
( الحديث السادس ) : ضعيف أيضا .
قوله عليه السلام : يقسم بين الناس
لعله محمول على التقية ، أو على أن الإمام عليه السلام يتبرع من ماله . أو المعنى أن الله تعالى قسم الأنفال نصفين ، حيث قال " لِلَّه ِ وَالرَّسُولِ " والنصف الذي له تعالى قسمها بين الناس ، إذ جعله لنبيه وأهل بيته ، إذ لا حاجة له إلى المال ، فالغرض أن سهمه تعالى للناس في الجملة ، لا أنه لجميع الناس .
وفي الوافي : " نصفها بقسم بين الناس " يعني إن شاء ، وإلا فهي كلها للإمام
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 382
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٨٢