زائدا عن مؤنة السنة والكنوز والمعادن والغوص والحلال المختلط بالحرام ، ولا يتميز المالك ولا قدر الحرام ، وأرض الذمي إذا اشتراها من المسلم ، وما يغنم من دار الحرب ( 1 ) .
وقوله " من شيء " وإن كان عاما في كل ما يغنم حتى الخيط والمخيط ، لكن البيان من الأئمة عليهم السلام خصصه بما بعد النصاب والمؤنة .
( الحديث الثاني ) : مرسل .
( الحديث الثالث ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : وأعطهم من ذلك كله
في الاحتجاج : وأعظم من ذلك . وهو الظاهر ، وحيث كونه أعظم علق الله
هامش
( 1 ) كنز العرفان 1 / 248 - 249 .