عن الحاجة إلى غيرهم في الزكاة ( 1 ) . ثم روى خبر سليم بن قيس كما في المتن ( 2 ) .
( الحديث الأول ) : مجهول .
قوله عليه السلام : فهي للمساكين وأبناء السبيل
أي : منا ، بقرينة التعليل .
قال في كنز العرفان : الغنيمة في الأصل هي الفائدة والنفل . واصطلح جماعة على أن ما أخذ من الكفار إن كان من غير قتال فهو فيء ، وإن كان مع القتال فهو غنيمة ، وهو مذهب أصحابنا والشافعي ، وهو مروي عن الباقر والصادق عليهما السلام . وقيل : إنهما بمعنى واحد .
ثم إن عند أصحابنا أن الفيء للإمام خاصة ، والغنيمة يخرج منها الخمس والباقي بعد المؤن للمقاتلين ومن حضر . وأما في باب الخمس فعمم أصحابنا موضوعها ، بأنه جميع ما يستفاد من أرباح التجارات والزراعات والصناعات
هامش
( 1 ) المقنعة ص 45 .
( 2 ) الحديث الثالث .