تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
عن الحاجة إلى غيرهم في الزكاة ( 1 ) . ثم روى خبر سليم بن قيس كما في المتن ( 2 ) . ( الحديث الأول ) : مجهول . قوله عليه السلام : فهي للمساكين وأبناء السبيل أي : منا ، بقرينة التعليل . قال في كنز العرفان : الغنيمة في الأصل هي الفائدة والنفل . واصطلح جماعة على أن ما أخذ من الكفار إن كان من غير قتال فهو فيء ، وإن كان مع القتال فهو غنيمة ، وهو مذهب أصحابنا والشافعي ، وهو مروي عن الباقر والصادق عليهما السلام . وقيل : إنهما بمعنى واحد . ثم إن عند أصحابنا أن الفيء للإمام خاصة ، والغنيمة يخرج منها الخمس والباقي بعد المؤن للمقاتلين ومن حضر . وأما في باب الخمس فعمم أصحابنا موضوعها ، بأنه جميع ما يستفاد من أرباح التجارات والزراعات والصناعات
هامش
( 1 ) المقنعة ص 45 . ( 2 ) الحديث الثالث .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 353 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي