پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 264

پدیدآورندگان:

ص۲۶۴
مواضع لم يلزمه أكثر من شاة واحدة ، لأنها قد اجتمعت في ملكه ، ولا يفرق عليه ليؤخذ ثلاث شياه ، وكذلك إن كان أربعون شاة بين شريكين ، فقد تفرق في الملك ، فلا يجمع ذلك ليؤخذ شاة ، وعلى هذا سائر الأشياء ( 1 ) . انتهى والأول أظهر . قوله عليه السلام : فليقومها في من يريد كذا في الأصل بالراء المهملة ، وفي بعضها بالمعجمة ، أي : في سوق المزاد كما هو الشائع عند العرب . وكذا في المقنعة قال : وإن أخذ المصدق حقه من الأنعام ، فباعها في من يزيد فطلبها المتصدق بالثمن ، فهو أحق بها ( 2 ) . انتهى . ولا ينافي ذلك كراهة شرائه لها .
پاورقی
( 1 ) المبسوط 1 / 204 . ( 2 ) المقنعة ص 42 .