وفيها أيضا : وقد تكرر فيه ذكر الوعد والوعيد ، فالوعد يستعمل في الخير والشر ، يقال : وعدته خيرا ووعدته شرا ، فإذا أسقطوا الخير والشر قالوا في الخير :
الوعد والعدة ، وفي الشر : الإيعاد والوعيد ( 1 ) .
قوله عليه السلام : ثم خيره أي الصدعين شاء
في الصحاح : الصدع الشق ( 2 ) .
وفي القاموس : الصدع الشق في شيء صلب والفرقة من الشيء سميت بالمصدر ( 3 ) .
وقال في الشرائع : وليس للساعي التخيير ، فإن وقعت المشاحة ، قيل يقرع حتى يبقى السن التي تجب ( 4 ) .
وقال في المدارك : القول بالقرعة للشيخ وجماعة ، ولم نقف لهم على مستند على الخصوص والأصح تخيير المالك في إخراج ما شاء إذا كان بصفة الواجب ، كما اختاره في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه ، ويؤيده قول أمير المؤمنين عليه السلام لعامله : ثم خيره أي الصدعين شاء ( 5 ) .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 5 / 206 .
( 2 ) صحاح اللغة 3 / 1241 .
( 3 ) القاموس 3 / 49 .
( 4 ) شرائع الاسلام 1 / 147 .
( 5 ) مدارك الأحكام ص 299 .