قوله : فإنه يقبل منه ابن لبون
قال في المدارك : أما إجراء ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض إذا لم تكن عنده وإن أمكنه شراؤها ، فقال في التذكرة إنه موضع وفاق . وحكى الشارح قولا بإجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض مطلقا ، وهو ضعيف .
وأما أنه يتخير في ابتياع أيهما شاء إذا لم يكونا عنده ، فظاهر المحقق في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه : أنه موضع وفاق بين علمائنا وأكثر العامة .
وربما ظهر من عبارة الشارح تحقق الخلاف في ذلك بين علمائنا ( 1 ) .
( الحديث الثامن ) : حسن .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 297 .