( الحديث الرابع ) : موثق .
قوله رحمه الله : ولا بإخراج الذهب
قال في المدارك : أما جواز القيمة في الزكاة عن الذهب والفضة والغلاة ، فقال في المعتبر : إنه قول علمائنا أجمع . وأما زكاة الأنعام ، فقد اختلف فيها كلام الأصحاب ، فقال المفيد في المقنعة : لا يجوز - إلى آخره . ويفهم من المعتبر الميل إليه . وقال الشيخ في الخلاف : يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلها أي شيء كانت القيمة ، على وجه البدل لا على أنها أصل ، وإلى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين ، وما ذهب إليه المفيد لا يخلو من قوة ( 1 ) .
( الحديث الخامس ) : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 298 .