قوله : أو مال
أي : من الذهب والفضة ، أو الأعم منهما ومن المواشي ، لأن المذكور سابقا هو الغلة ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة ، أي : على الانفراد لعدم وصوله النصاب .
واعلم أن هذين الخبرين أيضا موافقان لما نسب إلى علي بن بابويه من أن النصاب الأول في الذهب أربعون دينارا ، وقد مر الكلام فيه .
( الحديث الثالث ) : مجهول .
قوله عليه السلام : ففيها الزكاة
يمكن حمله على ما إذا قصد بها التجارة ، فتأمل .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 248
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٤٨