تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
قوله : أو مال أي : من الذهب والفضة ، أو الأعم منهما ومن المواشي ، لأن المذكور سابقا هو الغلة ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة ، أي : على الانفراد لعدم وصوله النصاب . واعلم أن هذين الخبرين أيضا موافقان لما نسب إلى علي بن بابويه من أن النصاب الأول في الذهب أربعون دينارا ، وقد مر الكلام فيه . ( الحديث الثالث ) : مجهول . قوله عليه السلام : ففيها الزكاة يمكن حمله على ما إذا قصد بها التجارة ، فتأمل .