باب الزيادات في الزكاة
قال في المقنعة : ولا بد في علم الزكاة من معرفة أربعة حدود : أولها حد كمال ما تجب فيه الزكاة ، وثانيها وقت وجوب الزكاة ، وثالثها المقدار الواجب من الزكاة ، ورابعها صفة المستحق للزكاة . ومتى اجتمع نوعان - إلى آخره ( 1 ) .
قوله رحمه الله : فلا زكاة فيهما
قال في المدارك : هذا قول علمائنا أجمع ، ووافقنا عليه أكثر العامة ، وقال بعضهم : يضم الذهب والفضة ، لأنهما متفقان في كونهما أثمانا .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 41 .