وأقول : جميع هذا الكلام إلى قوله " في ديانته " كلام المفيد في المقنعة ( 1 ) وظاهره وجوب الإخراج إلى الإمام عليه السلام ، وفي حال الغيبة إلى الفقهاء ، ونسب ذلك إلى أبي الصلاح أيضا .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : في لزوم حمل الزكاة إلى الفقهاء المأذونين وفي استدلاله نظر ، وكان غاية ما يدل عليه استعلام المسألة منه والرجوع إلى قوله في الأحكام ، ولعل هذا مراده بالحمل إليه . انتهى .
وقال في المدارك : لا ريب في استحباب حمل الزكاة إلى الإمام . وقال المفيد وأبو الصلاح وابن البراج : حملها إلى الإمام عليه السلام مع ظهوره ، ومع غيبته فإلى الفقيه المأمون من أهل ولايته ، والأصح أن ذلك على سبيل الاستحباب .
وقال أيضا : وقال العلامة في المنتهى : يجوز للمالك أن يفرق زكاة الفطرة بنفسه بغير خلاف بين العلماء كافة في ذلك ( 2 ) .
( الحديث الأول ) : مجهول .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 41 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 335 .