تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
وأقول : جميع هذا الكلام إلى قوله " في ديانته " كلام المفيد في المقنعة ( 1 ) وظاهره وجوب الإخراج إلى الإمام عليه السلام ، وفي حال الغيبة إلى الفقهاء ، ونسب ذلك إلى أبي الصلاح أيضا . وقال الفاضل التستري رحمه الله : في لزوم حمل الزكاة إلى الفقهاء المأذونين وفي استدلاله نظر ، وكان غاية ما يدل عليه استعلام المسألة منه والرجوع إلى قوله في الأحكام ، ولعل هذا مراده بالحمل إليه . انتهى . وقال في المدارك : لا ريب في استحباب حمل الزكاة إلى الإمام . وقال المفيد وأبو الصلاح وابن البراج : حملها إلى الإمام عليه السلام مع ظهوره ، ومع غيبته فإلى الفقيه المأمون من أهل ولايته ، والأصح أن ذلك على سبيل الاستحباب . وقال أيضا : وقال العلامة في المنتهى : يجوز للمالك أن يفرق زكاة الفطرة بنفسه بغير خلاف بين العلماء كافة في ذلك ( 2 ) . ( الحديث الأول ) : مجهول .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 41 . ( 2 ) مدارك الأحكام ص 335 .