پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 183

پدیدآورندگان:

ص۱۸۳
من العين فهو الواجب ، وإن عدل إلى القيمة فقد أخرج بدل الزكاة . وتظهر الفائدة في جواز بيع السلعة بعد الحول وقبل إخراج الزكاة أو ضمانها ، فيجوز على القول بتعلقها بالقيمة ، لا على القول بتعلقها بالعين ، إن قلنا بوجوب هذه الزكاة ، وفيما لو زادت القيمة بعد الحول ، فعلى الأول يخرج ربع عشر القيمة الأولى ، وعلى الثاني تخرج الزيادة أيضا . ( الحديث الأول ) : مجهول . ( الحديث الثاني ) : حسن . قوله عليه السلام : إذا حال عليها الحول فليزكها ظاهره لزوم التزكية وإن لم يرخصوا له . وكأنه مما يؤيد الوجوب ، إلا أن يحمل على الإذن ، أو على استحباب اشتراطه في أصل العقد ، فتأمل .