وفي النهاية : الوضيعة الخسارة من رأس المال ( 1 ) .
قوله عليه السلام : فزكه للسنة التي تتجر فيها
كذا في أكثر النسخ ، وفي الكافي : في السنة التي اتجرت فيها ( 2 ) .
وكان المراد أنه إذا كان في المال وضيعة ونض المال لا يمنع الوضيعة السابقة الزكاة في تلك التجارة المستأنفة ، بل ينظر إلى رأس المال في تلك التجارة .
ويحتمل أن يكون المعنى أنه إذا صار ذهبا أو فضة وأراد بقنيتهما الاكتساب والربح ، فلو خسرا ولم يربحا أيضا يلزمه فيهما الزكاة .
ولعل الشيخ رحمه الله حمله على أنه لو مرت عليه سنون ولم يربح يزكيه إذا نض لسنة واحدة . فالمراد بالسنة التي اتجر فيها السنة التي باع فيها .
وفي المقنعة : في السنة التي تخرج فيها ( 3 ) ، أي : تخرج الذهب والفضة فيها ، كأنها كانت محبوسة في المتاع فخرجت فيها .
كما روي في الكافي عن سماعة عنه عليه السلام في الدين ، حيث قال : عليه زكاة حتى يخرج ، فإذا هو خرج زكاة لعامه ذلك ( 4 ) ، فيمكن حمله على ما إذا حال عليه الحول بعد الإنضاض .
وقرأ السيد ماجد البحراني رحمه الله " تجبر فيها " بالجيم والباء الموحدة
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 5 / 198 .
( 2 ) فروع الكافي 3 / 529 ، ح 9 .
( 3 ) المقنعة ص 40 .
( 4 ) فروع الكافي 3 / 520 ، ح 4 .