من العين فهو الواجب ، وإن عدل إلى القيمة فقد أخرج بدل الزكاة .
وتظهر الفائدة في جواز بيع السلعة بعد الحول وقبل إخراج الزكاة أو ضمانها ، فيجوز على القول بتعلقها بالقيمة ، لا على القول بتعلقها بالعين ، إن قلنا بوجوب هذه الزكاة ، وفيما لو زادت القيمة بعد الحول ، فعلى الأول يخرج ربع عشر القيمة الأولى ، وعلى الثاني تخرج الزيادة أيضا .
( الحديث الأول ) : مجهول .
( الحديث الثاني ) : حسن .
قوله عليه السلام : إذا حال عليها الحول فليزكها
ظاهره لزوم التزكية وإن لم يرخصوا له . وكأنه مما يؤيد الوجوب ، إلا أن يحمل على الإذن ، أو على استحباب اشتراطه في أصل العقد ، فتأمل .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 183
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٨٣